Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8983 29/07/1952

انشاء مفوضية لبنانية في ماناغوا عاصمة جمهورية نيكاراغوا

مرسوم رقم 8983 تاريخ 29/07/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 06/08/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8983
التاريخ
29/07/1952
الجريدة الرسمية
العدد 32, 06/08/1952, ص. 756-757
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8983 تاريخ 29/07/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في ماناغوا عاصمة جمهورية نيكارغوا.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تموز سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952