المادة 1
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في ماناغوا عاصمة جمهورية نيكارغوا.
مرسوم رقم 8983 29/07/1952
مرسوم رقم 8983 تاريخ 29/07/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 06/08/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في ماناغوا عاصمة جمهورية نيكارغوا.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تموز سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة