Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2191 12/07/1979

انشاء "اتحاد بلديات البحيرة" في قضاء البقاع الغربي

مرسوم رقم 2191 تاريخ 12/07/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 09/08/1979. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2191
التاريخ
12/07/1979
الجريدة الرسمية
العدد 32, 09/08/1979, ص. 688
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2191 تاريخ 12/07/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشىء في قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع - اتحاد بلديات يدعى " اتحاد بلديات البحيرة ".

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 11240 / 2014 )

مادة 1:

كما تعدلت وبالمرسوم 5077 تاريخ 12/4/1982 بالمرسوم 3586 ت 5/12/1986 و م 715 ت 16/6/1983

وبالمرسوم 17530 ت 11/8/2006)

يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: جب جنين - القرعون - خربة قنافار - صغبين - بعلول - لالا - عين زبده - عيتنيت - باب مارع - مشغره - ميدون -عين التينة - لبايا - يحمر , سحمر - كفريا ، قليا ، زليا ويكون مركزه مركز القضاء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تموز سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1979