Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2190 12/07/1979

تعديل صلاحية الكاتب العدل في جب جنين

مرسوم رقم 2190 تاريخ 12/07/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 09/08/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2190
التاريخ
12/07/1979
الجريدة الرسمية
العدد 32, 09/08/1979, ص. 687
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2190 تاريخ 12/07/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمتد صلاحية الكاتب العدل في جب جنين على القرى الاتية: المرج - حوش الحريمي - الخياره - الدكوة - المنارة - الصويري - السلطان يعقوب الفوقا - السلطان يعقوب التحتا - المنصورة - غزة - تل ذنوب - عانا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تموز سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: فريد روفايل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1979