المادة 1
مادة 1: تمتد صلاحية الكاتب العدل في جب جنين على القرى الاتية: المرج - حوش الحريمي - الخياره - الدكوة - المنارة - الصويري - السلطان يعقوب الفوقا - السلطان يعقوب التحتا - المنصورة - غزة - تل ذنوب - عانا.
مرسوم رقم 2190 12/07/1979
مرسوم رقم 2190 تاريخ 12/07/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 09/08/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تمتد صلاحية الكاتب العدل في جب جنين على القرى الاتية: المرج - حوش الحريمي - الخياره - الدكوة - المنارة - الصويري - السلطان يعقوب الفوقا - السلطان يعقوب التحتا - المنصورة - غزة - تل ذنوب - عانا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تموز سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: فريد روفايل
نصوص ذات صلة