Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1774 21/09/1984

تعديل تعرفة الرسوم الجمركية

مرسوم رقم 1774 تاريخ 21/09/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/09/1984. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1774
التاريخ
21/09/1984
الجريدة الرسمية
العدد 32, 27/09/1984, ص. 379-380
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1774 تاريخ 21/09/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسوم الرسم في التعريفة العادية

39/3 سليلوز مجدد, نترات سليلوز واسيتات سليلوز واسترات سليلوز اخر, اثيرات سليلوز ومشتقات كيماوية اخر من السليلوز, وان كانت ملدنة (مثل الكولوديون والسليلويد), الياف مبركنة ا- (بدون تعديل) ب - غيرها: 1- (بدون تعديل) 2 نتراسليلوز: منتج خاضع للحصر 34 ا- معد للاستعمال الصناعي (2) القيمة 1 بالمئة 37 ب - غيره. القيمة 18 بالمئة (2) تطبق التعريفة المخفضة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايلول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1984