Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1786 21/09/1984

تمديد ولاية مجالس ادارة غرف التجارة والصناعة في بيروت وطرابلس وصيدا

مرسوم رقم 1786 تاريخ 21/09/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/09/1984. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1786
التاريخ
21/09/1984
الجريدة الرسمية
العدد 32, 27/09/1984, ص. 396-397
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1786 تاريخ 21/09/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت سنة واحدة اعتبارا من 22 ايلول 1984 ولاية مجلس ادارة غرف التجارة والصناعة في بيروت وطرابلس وصيدا برؤسائها واعضائها وهيئاتها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايلول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: فكتور قصير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1984