المادة 1
مادة 1: مددت سنة واحدة اعتبارا من 22 ايلول 1984 ولاية مجلس ادارة غرف التجارة والصناعة في بيروت وطرابلس وصيدا برؤسائها واعضائها وهيئاتها.
مرسوم رقم 1786 21/09/1984
مرسوم رقم 1786 تاريخ 21/09/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/09/1984. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: مددت سنة واحدة اعتبارا من 22 ايلول 1984 ولاية مجلس ادارة غرف التجارة والصناعة في بيروت وطرابلس وصيدا برؤسائها واعضائها وهيئاتها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايلول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: فكتور قصير
نصوص ذات صلة