Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1784 21/09/1984

تعديل الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 7528 تاريخ 8-6-1967

مرسوم رقم 1784 تاريخ 21/09/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/09/1984. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1784
التاريخ
21/09/1984
الجريدة الرسمية
العدد 32, 27/09/1984, ص. 395-396
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1784 تاريخ 21/09/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم رقم 7528 تاريخ 8/6/ 1967 المتعلق بتنظيم مكتب الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد والتجارة وتحديد ملاكه وسلسلة فئات ورتب ورواتب بعض وظائف هذا الملاك وشروط التعيين الخاصة فيها, بحيث يضاف اليه ما يلي: الوظيفة: رئيس دائرة التموين والانتاج شروط التعيين الخاصة: شهادة الهندسة الزراعية او الصناعية مع اذن بمزاولة الهندسة في لبنان وممارستها لمدة لا تقل عن اربع سنوات .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايلول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: فكتور قصير وزير المالية الامضاء: كميل شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1984