Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1763 17/09/1984

تصنيف منطقة صناعية في منطقتي مار بطرس كرم التين وبسفرين الزاهرية العقاريتين (قضاء المتن)

مرسوم رقم 1763 تاريخ 17/09/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/09/1984. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1763
التاريخ
17/09/1984
الجريدة الرسمية
العدد 32, 27/09/1984, ص. 392
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1763 تاريخ 17/09/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صنفت العقارات رقم 158 و163 من منطقة بسفرين الزهرانية العقارية ورقم 282 من منطقة مار بطرس كرم التين (قضاء المتن) المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) منطقة صناعية تخصص للخدمات العامة ويخضع البناء للنظام التالي: معدل الاستثمار السطحي 40 بالماية, عامل الاستثمار العام 60, بالماية, التراجع عن حدود العقار 6م.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات المذكورة في المادة الاولى اعلاه من قبل اتحاد بلديات المتن الشمالي- الساحلي والاوسط- وتدفع تعويضات الاستملاك من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة اتحاد البلديات المذكورة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. (1) ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.

بعبدا في 17 ايلول سنة 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1984