Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1737 04/09/1984

تحديد صلاحية وزير الدولة لشؤون الجنوب والاعمار

مرسوم رقم 1737 تاريخ 04/09/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 13/09/1984. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1737
التاريخ
04/09/1984
الجريدة الرسمية
العدد 30, 13/09/1984, ص. 357-358
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1737 تاريخ 04/09/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يمثل وزير الدولة لشؤون الجنوب والاعمار كلا من مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء في الصلاحيات المناطة به بالنسبة لكل من مجلس الجنوب ومجلس الانماء والاعمار بموجب القوانين والانظمة النافذة, ويشرف على سياسة كل من المجلسين المذكورين ويراقب اعمالهما.

المادة 2

يتولى وزير الدولة لشؤون الجنوب والاعمار, بصورة خاصة, توجيه وملاحقة ومتابعة تنفيذ المشاريع لدى كل من مجلس الجنوب ومجلس الانماء والاعمار. وفي حال الخلاف مع اي من المجلسين, يرفع الامر الى مجلس الوزراء.

المادة 3

يعمل بهذا المرسوم فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة

بعبدا في 4 ايلول سنة 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1984