Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 466 15/05/1936

يقضي بالشروع في معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الشالوت الكائن في مشاع عين قني (الشوف )

مرسوم رقم 466 تاريخ 15/05/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3285 تاريخ 27/05/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
466
التاريخ
15/05/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3285, 27/05/1936, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 466 تاريخ 15/05/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 466 في 15 ايار سنة 936 يشرع في معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الشالوت الكائن في مشاع عين قني(الشوف ) وتجري المعاملات المشار اليها وفاقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار عدد 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926 وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936