Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 465 15/05/1936

احداث شعبة بريدية كرمسدة

مرسوم رقم 465 تاريخ 15/05/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3285 تاريخ 27/05/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
465
التاريخ
15/05/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3285, 27/05/1936, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 465 تاريخ 15/05/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 465 المؤرخ في 15 ايار سنة 1936 تحدث شعبة بريدية في قرية كرمسده وتلحق في مركز بريد وبرق زغرتا يحدد تاريخ افتتاح هذه المؤسسة اعتبارا من 20 ايار 1936 تتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936