Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 15/05/1936

تصحيح للمرسوم رقم 429-E المؤرخ في 6-5-1936

مرسوم تاريخ 15/05/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3284 تاريخ 25/05/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
15/05/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3284, 25/05/1936, ص. 8
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 15/05/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يزاد على المقدمة: بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 32/ل المؤرخ في 15 ايلول سنة 1932 يستعاض في المادة الاولى عن: مهندس من مديرية الاشغال العامة رئيسا ب : مهندس من المكتب الفني للبلديات عضوا

بيروت في 15 ايار سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر مدير الاشغال العامة الامضاء: يوسف شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936