المادة 1
مادة 1: عدل تشكيل اللجنة الاستشارية للاشتراع على الوجه الاتي: مدير العدلية رئيسا اربعة قضاة او محامين يعينون بمقتضى مرسوم محاميا الحكومة اعضاء استاذ من مدرسة الحقوق الافرنسية يعين بمقتضى مرسوم
مرسوم رقم 635 24/06/1936
مرسوم رقم 635 تاريخ 24/06/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3299 تاريخ 29/06/1936. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: عدل تشكيل اللجنة الاستشارية للاشتراع على الوجه الاتي: مدير العدلية رئيسا اربعة قضاة او محامين يعينون بمقتضى مرسوم محاميا الحكومة اعضاء استاذ من مدرسة الحقوق الافرنسية يعين بمقتضى مرسوم
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 24 حزيران سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري
نصوص ذات صلة