المادة 1
مادة 1: يلحق محاميا الحكومة مباشرة بامين سر الدولة وتدرج مخصصاتهما منذ الان فصاعدا في ميزانية امانة السر
مرسوم رقم 663 01/07/1936
مرسوم رقم 663 تاريخ 01/07/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3301 تاريخ 03/07/1936. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة