Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 663 01/07/1936

الحاق محاميي الحكومة مباشرة بأمين سر الدولة

مرسوم رقم 663 تاريخ 01/07/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3301 تاريخ 03/07/1936. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
663
التاريخ
01/07/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3301, 03/07/1936, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 663 تاريخ 01/07/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلحق محاميا الحكومة مباشرة بامين سر الدولة وتدرج مخصصاتهما منذ الان فصاعدا في ميزانية امانة السر

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 1 تموز سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936