Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 628 20/06/1936

فتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الفارة ونبع الجوزة وعين التينه وعين السعدات الكائنة في قرية حسون في قضاء كسروان

مرسوم رقم 628 تاريخ 20/06/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3297 تاريخ 24/06/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
628
التاريخ
20/06/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3297, 24/06/1936, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 628 تاريخ 20/06/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 628 المؤرخ في 20 حزيران سنة 1936 تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الغاره ونبع الجوزه وعين التينة وعين السعدات الكائنة بالمحلة المسماة"سقي فرحت " في قرية حسون من قضاء كسروان تجري المعاملات المذكورة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926 وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936