المادة 1
مادة 1: يحدث في وزارة الاشغال العامة - المديرية العامة للاشغال العامة, دائرة اللوازم - ملاك موقت مؤلف من /3/ ثلاثة حراس باجرة يومية مقطوعة لكل منهم قدرها /5/ خمس ليرات
مرسوم رقم 5915 05/08/1954
مرسوم رقم 5915 تاريخ 05/08/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 11/08/1954. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدث في وزارة الاشغال العامة - المديرية العامة للاشغال العامة, دائرة اللوازم - ملاك موقت مؤلف من /3/ ثلاثة حراس باجرة يومية مقطوعة لكل منهم قدرها /5/ خمس ليرات
مادة 2: يعين الحراس المشار اليهم في المادة الاولى اعلاه, بصورة موقتة ويتقاضون اجورهم من الاعتماد المرصد في الباب 13 فصل 1 بند 3 فقرة 2 "موظفون موقتون آ- الحراس
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
صدر عن رئيس الجمهورية بيروت في 5 آب سنة 1954 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: كميل شمعون وزير المالية وزير الاشغال العامة الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: جبرائيل المر
نصوص ذات صلة