Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1718 10/08/1944

منع استيراد بعض المواشي من القطر المصري

مرسوم رقم 1718 تاريخ 10/08/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 16/08/1944. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1718
التاريخ
10/08/1944
الجريدة الرسمية
العدد 33, 16/08/1944, ص. 9-10
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1718 تاريخ 10/08/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع منعا باتا ولاشعار اخر استيراد الخيول والبغال والحمير من القطر الى لبنان وكذبك يمنع مرورها في الاراضي اللبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 10 آب سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الزراعة الامضاء: مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1944