المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا ولاشعار اخر استيراد الخيول والبغال والحمير من القطر الى لبنان وكذبك يمنع مرورها في الاراضي اللبنانية
مرسوم رقم 1718 10/08/1944
مرسوم رقم 1718 تاريخ 10/08/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 16/08/1944. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنع منعا باتا ولاشعار اخر استيراد الخيول والبغال والحمير من القطر الى لبنان وكذبك يمنع مرورها في الاراضي اللبنانية
مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 10 آب سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الزراعة الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة