Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1143 16/11/1936

احالة جرائم الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 1143 تاريخ 16/11/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3360 تاريخ 18/11/1936. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1143
التاريخ
16/11/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3360, 18/11/1936, ص. 3-4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1143 تاريخ 16/11/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أحيلت الى المجلس العدلي المختلط جميع الجرائم المرتكبة في مدينة بيروت بتاريخ 15 و16 تشرين الثاني سنة 1936 والتي أخلت او شوشت بوجه من الوجوه الامن والسلام العامين وكذلك جميع الجنايات والجنح التي تحدث فيما بعد وتعتبرها النيابة العامة ناتجة عن تلك الجرائم اومتلازمة معها

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعوا الحاجة الى ذلك.

بيروت في 16 تشرين الثاني سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936