Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1157 20/11/1936

احالة جرائم الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 1157 تاريخ 20/11/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3392 تاريخ 23/11/1936. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1157
التاريخ
20/11/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3392, 23/11/1936, ص. 2-3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1157 تاريخ 20/11/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت ايضا الى المجلس المختلط جميع الجرائم المرتكبة في مدينة طرابلس وفي الميناء بعد تاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1936 والتي تعتبرها النيابة العامة ناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في المرسوم الصادر بتاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1936 رقم 1121 او متلازمة معها

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 20 تشرين الثاني سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936