Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1156 20/11/1936

منح صلاحية المجالس البلدية لهئية اختيارية

مرسوم رقم 1156 تاريخ 20/11/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3363 تاريخ 25/11/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1156
التاريخ
20/11/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3363, 25/11/1936, ص. 7
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1156 تاريخ 20/11/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1156 الصادر في 20 تشرين الثاني سنة 1936 منح مختار وهيئة اختيارية قرية نهر ابراهيم كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية لرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 آذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936