Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1162 20/11/1936

منح صلاحية المجالس البلدية لهئية اختيارية

مرسوم رقم 1162 تاريخ 20/11/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3364 تاريخ 27/11/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1162
التاريخ
20/11/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3364, 27/11/1936, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1162 تاريخ 20/11/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1162 الصادر في 20 تشرين الثاني سنة 1936 منح مختار وهيئة اختيارية قرية جاج كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرح في 10 آذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936