المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1162 الصادر في 20 تشرين الثاني سنة 1936 منح مختار وهيئة اختيارية قرية جاج كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرح في 10 آذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم رقم 1162 20/11/1936
مرسوم رقم 1162 تاريخ 20/11/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3364 تاريخ 27/11/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 1162 الصادر في 20 تشرين الثاني سنة 1936 منح مختار وهيئة اختيارية قرية جاج كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرح في 10 آذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
نصوص ذات صلة