Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16008 20/08/1949

تعديل ملاك الرتباء والأنفار في الدرك

مرسوم رقم 16008 تاريخ 20/08/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 24/08/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16008
التاريخ
20/08/1949
الجريدة الرسمية
العدد 34, 24/08/1949, ص. 482
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16008 تاريخ 20/08/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل ملاك الرتباء والانفار في الدرك على الوجه الاتي: عدد الرتبة عدد ـــ ـــــــ ــــــ 15 مرشح ضابط بلا تعديل 12 نائب اول بدلا من 11 25 نائب بدلا من 24 66 رقيب اول بدلا من 64 190 رقيب بدلا من 182 245 عريف بدلا من 242 1573 دركي بدلا من 1488 ــــ ـــــــ 2126 يكون 2062 يكون

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 20 آب سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949