المادة 1
مادة 1: أضيف الى المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي الصادر في 10 كانون الاول سنة 1942 برقم 279, القاضية بتحديد ملاك الموظفين المعاونين في دائرة الآثار, الدرجات التالية: حارس ممتاز درجة اولى 60 ل. درجة ثانية 55 ل. درجة ثالثة 50 ل.
مرسوم رقم 16015 24/08/1949
مرسوم رقم 16015 تاريخ 24/08/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 31/08/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أضيف الى المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي الصادر في 10 كانون الاول سنة 1942 برقم 279, القاضية بتحديد ملاك الموظفين المعاونين في دائرة الآثار, الدرجات التالية: حارس ممتاز درجة اولى 60 ل. درجة ثانية 55 ل. درجة ثالثة 50 ل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1949 او يبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 24 آب سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور الياس الخوري
نصوص ذات صلة