Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16005 20/08/1949

انشاء نيابة قنصلية فخرية في مدينة انابوليس (البرازيل)

مرسوم رقم 16005 تاريخ 20/08/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 24/08/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16005
التاريخ
20/08/1949
الجريدة الرسمية
العدد 34, 24/08/1949, ص. 481
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16005 تاريخ 20/08/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أنشئت نيابة قنصلية فخرية للبنان في مدينة انابوليس في البرازيل تشمل صلاحياتها ولاية جوباس

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 20 آب سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رياض الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949