المادة 1
مادة 1: أنشئت نيابة قنصلية فخرية للبنان في مدينة انابوليس في البرازيل تشمل صلاحياتها ولاية جوباس
مرسوم رقم 16005 20/08/1949
مرسوم رقم 16005 تاريخ 20/08/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 24/08/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أنشئت نيابة قنصلية فخرية للبنان في مدينة انابوليس في البرازيل تشمل صلاحياتها ولاية جوباس
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 20 آب سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رياض الصلح
نصوص ذات صلة