المادة 1
مادة 1: يلغى اعتبارا من 15 آب سنة 1949 فرعا البريد في شارع الدباس وحي "عين الباشا" في عاليه للاسباب المبينة اعلاه
مرسوم رقم 16025 24/08/1949
مرسوم رقم 16025 تاريخ 24/08/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 31/08/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى اعتبارا من 15 آب سنة 1949 فرعا البريد في شارع الدباس وحي "عين الباشا" في عاليه للاسباب المبينة اعلاه
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 24 آب سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة