Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16025 24/08/1949

الغاء فرعي بريد في عاليه

مرسوم رقم 16025 تاريخ 24/08/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 31/08/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16025
التاريخ
24/08/1949
الجريدة الرسمية
العدد 35, 31/08/1949, ص. 488-489
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16025 تاريخ 24/08/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى اعتبارا من 15 آب سنة 1949 فرعا البريد في شارع الدباس وحي "عين الباشا" في عاليه للاسباب المبينة اعلاه

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 24 آب سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949