المادة 1
مادة 1: ان قلم المطبوعات الملحق بدائرة الترجمة بموجب المرسوم رقم 2374 المؤرخ في 19 تشرين الاول سنة 1935 اعيد الى وزارة الداخلية كما كان قبلا
مرسوم رقم 271 16/03/1937
مرسوم رقم 271 تاريخ 16/03/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3412 تاريخ 19/03/1937. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان قلم المطبوعات الملحق بدائرة الترجمة بموجب المرسوم رقم 2374 المؤرخ في 19 تشرين الاول سنة 1935 اعيد الى وزارة الداخلية كما كان قبلا
مادة 2: رقي الشيخ ادوار الدحداح الى محرر من الدرجة الثالثة والتابع لدائرة الترجمة الى رتبة محرر من الدرجة الثانية والحق بقلم المطبوعات
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ هذا اليوم وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 16 سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: خير الدين الاحدب وزير الداخلية الامضاء: ميشال زكور
نصوص ذات صلة