المادة 1
بناء على المرسوم رقم 303 الصادر في 31 اذار سنة 1937 منح مختار وهيئة اختبارية قرية قبيع كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار رقم 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم رقم 277 18/03/1937
مرسوم رقم 277 تاريخ 18/03/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3415 تاريخ 26/03/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 303 الصادر في 31 اذار سنة 1937 منح مختار وهيئة اختبارية قرية قبيع كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار رقم 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
نصوص ذات صلة