Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 277 18/03/1937

تعيين عدد منح الاعاشة والمراكز المجانية في فرعي تخريج المعلمين والمعلمات لسنة 1937-1938

مرسوم رقم 277 تاريخ 18/03/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3415 تاريخ 26/03/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
277
التاريخ
18/03/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3415, 26/03/1937, ص. 566
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 277 تاريخ 18/03/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 303 الصادر في 31 اذار سنة 1937 منح مختار وهيئة اختبارية قرية قبيع كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار رقم 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937