المادة 1
مادة 1: ان القضاة اللبنانيين المعينين او المرتقين وقضاة الملاك الفرنساوي الذين يوضعون تحت تصرف الحكومة اللبنانية للقيام بوظائف قضائية يحلفون اليمين ويتسلمون وظائفهم وفاقا للصيغ المنصوص عليها في المرسوم رقم 906 المؤرخ في 28 ايلول سنة 1934
مرسوم رقم 309 01/04/1937
مرسوم رقم 309 تاريخ 01/04/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3419 تاريخ 05/04/1937. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان القضاة اللبنانيين المعينين او المرتقين وقضاة الملاك الفرنساوي الذين يوضعون تحت تصرف الحكومة اللبنانية للقيام بوظائف قضائية يحلفون اليمين ويتسلمون وظائفهم وفاقا للصيغ المنصوص عليها في المرسوم رقم 906 المؤرخ في 28 ايلول سنة 1934
مادة 2: يتناول القضاة رواتبهم المختصة بوظائفهم ابتداء من تاريخ تسلمها
مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 3 نيسان سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خير الدين الاحدب
نصوص ذات صلة