Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 303 31/03/1937

منح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية

مرسوم رقم 303 تاريخ 31/03/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3418 تاريخ 02/04/1937. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
303
التاريخ
31/03/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3418, 02/04/1937, ص. 590
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 303 تاريخ 31/03/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تقام في ميدان سبق بيروت ابتداء من يوم الاثنين في 10 ايار الى يوم الاثنين في 17 منه سنة 1937 سوق لتباري الاجناس البقرية وهي تشمل الفئات الثلاث الاتية: 1- مباراة لابقار التوليد اللبنانية الجنس 2- مباراة لابقار التوليد للجنس الهولندي اللبناني 3- مباراة للابقار الحلوبة وللابقار التي تتكاثر الزبدة في حليبها.

المادة 2

مادة 2: تقدم طلبات الاشتراك في هذه المباراة لوزارة الاشغال العامة والزراعة (الدائرة البيطرية) من يوم الاثنين الواقع في 12 نيسان سنة 1937 لغاية يوم الجمعة الواقع في 30 نيسان سنة 1937, وتقبل هذه الطلبات مجانا

المادة 3

مادة 3: ان نفقات الغذاء والعناية بهذه الحيوانات تكون على حساب اصحابها طيلة مدة اقامة السوق المذكورة

المادة 4

مادة 4: بفتح اعتماد قدره 360 ليرة لبنانية سورية, يؤخذ من القسم التاسع - الفصل الثاني - المادة السادسة لاجل توزيع الجوائز على كل فئة من الفئات الثلاث 1- مباراة ابقار التوليد اللبنانية الجنس أ) الثيران جائزة اولى 30 ليرة لبنانية سورية جائزة ثانية 20 " " " جائزة ثالثة 10 " " " ب ) الابقار جائزة اولى 30 ليرة لبنانية سورية =جائزة ثانية 15 " " " جائزة ثالثة 10 " " " 2- مباراة ابقار التوليد للجنس الهولندي اللبناني أ) الثيران جائزة اولى 30 ليرة لبنانية سورية جائزة ثانية 20 " " " جائزة ثالثة 10 " " " ب ) الابقار جائزة اولى 30 ليرة لبنانية سورية جائزة ثانية 15 " " " جائزة ثالثة 10 " " " 3- مباراة الابقار الحلوبة والتي تتكاثر في حليبها الزبدة أ) الابقار الحلوبة جائزة اولى 20 ليرة لبنانية سورية جائزة ثانية 10 " " " جائزة ثالثة 5 " " " ب ) الابقار التي تتكاثر الزبدة في حليبها جائزة اولى 20 ليرة لبنانية سورية جائزة ثانية 10 " " " جائزة ثالثة 5 " " " ت ) الابقار الحلوبة وذات الزبدة معا جائزة اولى 30 ليرة لبنانية سورية جائزة ثانية 20 " " " جائزة ثالثة 10 " " "

المادة 5

مادة 5: يتخذ وزير الزراعة قرار يحدد فيه شروط تنظيم هذه المباراة.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 1 نيسان سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والبرق والبريد الامضاء: خير الدين الاحدب وزير الاشغال العامة والزراعة الامضاء: احمد الحسيني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937