Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 843 19/07/1937

يختص بطرق تطبيق المادة 66 والمواد التي تليها من القرار رقم 16-ل.ر والمؤرخ في 30-1-1935 والقاضي بانشاء احتكار التبغ

مرسوم رقم 843 تاريخ 19/07/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3469 تاريخ 30/07/1937. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
843
التاريخ
19/07/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3469, 30/07/1937, ص. 1312
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 843 تاريخ 19/07/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان طرق تطبيق المادة 66 والمواد التي تليها من القرار رقم 16/ل.ر المؤرخ في 30 كانون الثاني سنة 1935 والقاضي بانشاء احتكار التبغ في اراضي الجمهورية اللبنانية - ستجدد وفاقا لرأي لجنة معينة بمقتضى نظام لوزارة المالية

المادة 2

مادة 2: تتألف اللجنة المنصوص عليها كما يلي: السادة: سامي الخوري مدير العدلية رئيسا الامير جميل شهاب مدير المالية صبحي ابي النصر مدير الداخلية اعضاء القومندان بيكار معاون مفتش الجندرمة اللبنانية ويجوز ان ينوب عن هؤلاء الاعضاء موظفون يعينون بمقتضى قرار من رئيس مجلس الوزراء

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 19 تموز سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خير الدين الاحدب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937