Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 821 19/07/1937

منح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية

مرسوم رقم 821 تاريخ 19/07/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3472 تاريخ 06/08/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
821
التاريخ
19/07/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3472, 06/08/1937, ص. 1354
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 821 تاريخ 19/07/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 821 الصادر في 19 تمور سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرية بقاع صفرين كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937