المادة 1
بناء على المرسوم رقم 821 الصادر في 19 تمور سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرية بقاع صفرين كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم رقم 821 19/07/1937
مرسوم رقم 821 تاريخ 19/07/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3472 تاريخ 06/08/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 821 الصادر في 19 تمور سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرية بقاع صفرين كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
نصوص ذات صلة