Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 826 19/07/1937

منح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية

مرسوم رقم 826 تاريخ 19/07/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3469 تاريخ 30/07/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
826
التاريخ
19/07/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3469, 30/07/1937, ص. 1311-1312
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 826 تاريخ 19/07/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 826 الصادر في 19 تموز سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرية ابلح كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937