المادة 1
يضاف الى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2231 الصادر بتاريخ 29 آب سنة 1934 عضو من لجنة بلدية طرابلس عضو من لجنة بلدية الاسكلة
مرسوم 19/07/1937
مرسوم تاريخ 19/07/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3473 تاريخ 09/08/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يضاف الى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2231 الصادر بتاريخ 29 آب سنة 1934 عضو من لجنة بلدية طرابلس عضو من لجنة بلدية الاسكلة
بيروت في 19 تموز سنة 1937 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خير الدين الاحدب وزير الداخلية الامضاء: حبيب ابي شهلا
نصوص ذات صلة