Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 19/07/1937

ملحق للمادة 3 من المرسوم رقم 2231 الصادر بتاريخ 29-8-1935

مرسوم تاريخ 19/07/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3473 تاريخ 09/08/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
19/07/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3473, 09/08/1937, ص. 1363
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 19/07/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يضاف الى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2231 الصادر بتاريخ 29 آب سنة 1934 عضو من لجنة بلدية طرابلس عضو من لجنة بلدية الاسكلة

بيروت في 19 تموز سنة 1937 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خير الدين الاحدب وزير الداخلية الامضاء: حبيب ابي شهلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937