Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 989 11/08/1937

اعادة مديرية الدوائر الاقتصادية وتعيين مدير لها

مرسوم رقم 989 تاريخ 11/08/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3475 تاريخ 13/08/1937. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
989
التاريخ
11/08/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3475, 13/08/1937, ص. 1383
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 989 تاريخ 11/08/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 1421 المؤرخ في 16 كانون الثاني سنة 1933

المادة 2

مادة 2: أعيدت مديرية الدوائر الاقتصادية ابتداء من تاريخ هذا المرسوم. وتسمى من الآن فصاعدا مديرية الاقتصاد الوطني

المادة 3

مادة 3: عين السيد جوزيف شمعون مدير الاشغال العامة مديرا لمديرية الاقتصاد الوطني بدلا من السيد ميشال باحوط الذي دعي الى وظيفة اخرى

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 11 آب سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: خير الدين الاحدب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937