Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1029 20/08/1937

بفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع كائنة في بلدة مشغرة

مرسوم رقم 1029 تاريخ 20/08/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3484 تاريخ 03/09/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1029
التاريخ
20/08/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3484, 03/09/1937, ص. 1459
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1029 تاريخ 20/08/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1029 الصادر في 20 آب سنة 1937 تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع عين الكبيرة وعين بوزيد وعين الكنيسه وعين بيت سليم نعمه الغزال وعين سعيد ابو عراج ونبع التنور الكائنة في بلدة مشغره تجري المعاملات المذكورة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937