المادة 1
مادة 1: تنشأ دائرة للبنانيين النازلين في الخارج وتلحق برئاسة مجلس الوزراء
مرسوم رقم 988 10/08/1937
مرسوم رقم 988 تاريخ 10/08/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3475 تاريخ 13/08/1937. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ دائرة للبنانيين النازلين في الخارج وتلحق برئاسة مجلس الوزراء
مادة 2: يتولى ادارة الدائرة المذكورة موظف في رتبة مدير ويكون اختصاصه حصر جميع المعلومات المختصة بالمهاجرين اللبنانيين والاهتمام بجميع المسائل المتعلقة بذلك
مادة 3: عين السيد موسى مبارك الحائز شهادة الليسانس والملحق بمندوبة المفوضية السامية لدى الجمهورية اللبنانية مديرا من الدرجة الثالثة للدائرة المشار اليها ابتداء من 11 آب سنة 1937
مادة 4: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 10 آب سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خير الدين الاحدب
نصوص ذات صلة