المادة 42
يفرض رسم الانتقال على الهبات والاوقاف والوصايا المعقودة لصالح غير وارث وعلى سواها من الانتقالات الحاصلة بلا عوض وفقا للمعدلات المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي وبعد اجراء التنزيلات المنصوص عليها في المواد 16 و18 و19 السابقة.
مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 42 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يفرض رسم الانتقال على الهبات والاوقاف والوصايا المعقودة لصالح غير وارث وعلى سواها من الانتقالات الحاصلة بلا عوض وفقا للمعدلات المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي وبعد اجراء التنزيلات المنصوص عليها في المواد 16 و18 و19 السابقة.
المادة 42 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/185602/article/42/