المادة 1
مادة 1: احدثت في قرية الشويفات قضاء عاليه وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على القرى الاتية: الشويفات , وخلده وتوابعها, ودير قوبل, وعرمون, وسرحمول وبشامون, وعين عنوب .
مرسوم رقم 9742 22/08/1947
مرسوم رقم 9742 تاريخ 22/08/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 27/08/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: احدثت في قرية الشويفات قضاء عاليه وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على القرى الاتية: الشويفات , وخلده وتوابعها, ودير قوبل, وعرمون, وسرحمول وبشامون, وعين عنوب .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 اب سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني
نصوص ذات صلة