Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9742 22/08/1947

احداث وظيفة كاتب عدل في قرية الشويفات

مرسوم رقم 9742 تاريخ 22/08/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 27/08/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9742
التاريخ
22/08/1947
الجريدة الرسمية
العدد 35, 27/08/1947, ص. 521-522
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9742 تاريخ 22/08/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احدثت في قرية الشويفات قضاء عاليه وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على القرى الاتية: الشويفات , وخلده وتوابعها, ودير قوبل, وعرمون, وسرحمول وبشامون, وعين عنوب .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 اب سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947