المادة 1
في المادة الاولى من المرسوم عدد 6767 تاريخ 21 اب سنة 1946 المذكور اعلاه بدلا من: "نبع الرويس الكائن في مجدل العاقوره" (منطقة جبيل) يصحح: "نبعي الرويس الكائنين الواحد في العاقوره والثاني في مجدل العاقوره" (منطقة جبيل الباقي بدون تغيير.
مرسوم 22/08/1947
مرسوم تاريخ 22/08/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 03/09/1947. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
في المادة الاولى من المرسوم عدد 6767 تاريخ 21 اب سنة 1946 المذكور اعلاه بدلا من: "نبع الرويس الكائن في مجدل العاقوره" (منطقة جبيل) يصحح: "نبعي الرويس الكائنين الواحد في العاقوره والثاني في مجدل العاقوره" (منطقة جبيل الباقي بدون تغيير.
بيروت في 22 اب سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر
نصوص ذات صلة