Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9730 22/08/1947

انشاء صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش

مرسوم رقم 9730 تاريخ 22/08/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 27/08/1947. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9730
التاريخ
22/08/1947
الجريدة الرسمية
العدد 35, 27/08/1947, ص. 523-526
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 10820 تاريخ 08/12/1955 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9730 تاريخ 22/08/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشيء في قيادة الجيش اللبناني صندوق يعرف بصندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش غايته التعاون المتبادل بين الذين يشتركون فيه.

المادة 2

مادة 2: يعتبر هذا الصندوق من المنافع العامة ويخضع للنظام الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آب سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947