المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية البحرية الكائنة في منطقة الغازيه من العقار رقم 330 الى العقار رقم 396 من المنطقة المذكورة (لبنان الجنوبي).
مرسوم رقم 9754 22/08/1947
مرسوم رقم 9754 تاريخ 22/08/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 03/09/1947. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية البحرية الكائنة في منطقة الغازيه من العقار رقم 330 الى العقار رقم 396 من المنطقة المذكورة (لبنان الجنوبي).
مادة 2: تعين فيا بعد اللجنة المكلفة بعمليات هذا التحديد.
مادة 3: تجرى عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور انفا.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 آب سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر
نصوص ذات صلة