المادة 1
مادة 1: تلغى اعتبارا من 15 آب سنة 1949 الشعبة البريدية الموجودة في قرية علما الشعب
مرسوم رقم 16052 27/08/1949
مرسوم رقم 16052 تاريخ 27/08/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 31/08/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى اعتبارا من 15 آب سنة 1949 الشعبة البريدية الموجودة في قرية علما الشعب
مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 27 آب سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة