Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1205 25/09/1937

منح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية

مرسوم رقم 1205 تاريخ 25/09/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3496 تاريخ 01/10/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1205
التاريخ
25/09/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3496, 01/10/1937, ص. 1562
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3705 تاريخ 11/01/1938 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1205 تاريخ 25/09/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1205 الصادر في 25 ايلول سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرية الجديده (الهرمل) كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937