المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1205 الصادر في 25 ايلول سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرية الجديده (الهرمل) كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم رقم 1205 25/09/1937
مرسوم رقم 1205 تاريخ 25/09/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3496 تاريخ 01/10/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 1205 الصادر في 25 ايلول سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرية الجديده (الهرمل) كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
نصوص ذات صلة