المادة 1
مادة 1: تحدد موعد وضع ضريبة الطرق في التحصيل باول حزيران.
مرسوم رقم 2186 06/04/1938
مرسوم رقم 2186 تاريخ 06/04/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3564 تاريخ 11/04/1938. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة