Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2200 06/04/1938

فتح معاملات الحقوق المكتسبة على مياه نبع عين راعا

مرسوم رقم 2200 تاريخ 06/04/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3565 تاريخ 14/04/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2200
التاريخ
06/04/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3565, 14/04/1938, ص. 2321
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2200 تاريخ 06/04/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2200 المؤرخ في 6 نيسان سنة 1938 تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع "عين راعا" الواقع في مجرى نهر راعا على حدود قرى الدوق ومحمرش ومارماما. وتجري المعاملات المذكورة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 الصادر في 26 ايار سنة 1926 وفي المنطقة المنتفعة من المياه المنوه عنها.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938