Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2310 27/04/1938

تحديد موعد وضع ضريبة الاراضي الموحدة في التحصيل

مرسوم رقم 2310 تاريخ 27/04/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3570 تاريخ 02/05/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2310
التاريخ
27/04/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3570, 02/05/1938, ص. 2380
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2310 تاريخ 27/04/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2310 المؤرخ في 27 نيسان سنة 1938 يحدد موعد وضع ضريبة الاراضي الموحدة في التحصيل باول حزيران وتحدد في 30 ايلول المهلة الاخيرة لتأدية ضريبة الاراضي الموحدة مع الاستفادة من الحسم المنصوص عليه في قانون 13 ايار سنة 1936 وقانون 10 كانون الاول سنة 1936 وقدره 20 (عشرون) بالماية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938