Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6048 25/08/1954

تأليف لجنة لدرس طريقة موحدة لقضايا تعويضات الصرف من الخدمة لعمال ومستخدمين الدولة

مرسوم رقم 6048 تاريخ 25/08/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 01/09/1954. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6048
التاريخ
25/08/1954
الجريدة الرسمية
العدد 36, 01/09/1954, ص. 573-574
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6048 تاريخ 25/08/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة قوامها السادة: - رئيس ديوان المحاسبة رئيسا - جان باز مندوبا عن مجلس الشورى عضوا - بيار داغر مندوبا عن وزراة العدلية عضوا - منير حلواني مندوبا عن وزارة لمالية عضوا - احمد بلبل مقرر لجنة التقاعد مقررا مهمتها درس طريقة موحدة يمكن اتباعها لقضايا تعويضات الصرف من الخدمة لعمال- ومستخدمي الدولة, او اقتراح مشروع قانون بهذا الشأن.

المادة 2

مادة 2: تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها وعليها انجاز المهمة المكلفة بها في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 آب سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وزير العدلية الامضاء: الفرد نقاش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954