المادة 1
مادة 1: ينشأ في قضاء زغرتا طبابة منطقة مركزها بلدة زغرتا.
مرسوم رقم 6061 25/08/1954
مرسوم رقم 6061 تاريخ 25/08/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 01/09/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ في قضاء زغرتا طبابة منطقة مركزها بلدة زغرتا.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 اب سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: كاظم الخليل وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي
نصوص ذات صلة