Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6045 25/08/1954

تعديل قوام الملاك المؤقت في وزارة الاشغال العامة لتنفيذ اشغال المباني

مرسوم رقم 6045 تاريخ 25/08/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 01/09/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6045
التاريخ
25/08/1954
الجريدة الرسمية
العدد 36, 01/09/1954, ص. 683-684
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 9547 تاريخ 27/06/1955 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6045 تاريخ 25/08/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل قوام الملاك الموقت لتنفيذ اشغال الابنية المرصدة اعتماداتها في المشروع الانشائي الرابع المنصوص عنه في المادة الاولى من المرسوم رقم 5521 تاريخ 6/7/54, على الوجه التالي: 3 مهندس معمار ومهندس براتب شهري 280-1000 ل.ل 3 رسام " " 300-400 " 3 مدرب " " 300-400 " 1 محرر " " 300-400 "

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 آب سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية وزير الاشغال العامة الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: جبرائيل المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954