Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6057 25/08/1954

انشاء مستوصف لوزارة الصحة العامة في منطقة البقاع الغربي مركزه قرية سحمر

مرسوم رقم 6057 تاريخ 25/08/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 01/09/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6057
التاريخ
25/08/1954
الجريدة الرسمية
العدد 36, 01/09/1954, ص. 688-689
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6057 تاريخ 25/08/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في منطقة البقاع الغربي مستوصف لوزارة الصحة العامة يكون مركزه قرية سحمر

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 اب سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: كاظم الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954