المادة 1
مادة 1: يعدل الملحق رقم 7 من التعليمات الادارية الصادرة بموجب المرسوم رقم 5098 تاريخ 5 حزيران سنة 1951 على الوجه التالي: بدلا من: مفتش التعليم يقرأ : مفتش التعليم- مفتش الادارة الباقي بدون تعديل
مرسوم رقم 9373 05/09/1952
مرسوم رقم 9373 تاريخ 05/09/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 10/09/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعدل الملحق رقم 7 من التعليمات الادارية الصادرة بموجب المرسوم رقم 5098 تاريخ 5 حزيران سنة 1951 على الوجه التالي: بدلا من: مفتش التعليم يقرأ : مفتش التعليم- مفتش الادارة الباقي بدون تعديل
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول حزيران سنة 1952 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 ايلول سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة